سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
83
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ اسلامه ] به ذمّى راجع است . مؤلف گويد : از جمله احاديثى كه دلالت بر اين حكم دارد حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 407 ) به اين شرح آن را نقل فرموده : محمّد بن الحسن ، از محمّد بن احمد بن يحيى ، از جعفر بن رزق اللّه قال : قدّم الى المتوكّل رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة و اراد ان يقيم عليه الحدّ فاسلم ، فقال يحيى بن اكثم : قد هدم ايمانه شركه و فعله ، و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا ، فامر المتوكل بالكتاب الى ابى الحسن الثالث عليه السلام و سئواله عن ذلك ، فلمّا قدم الكتاب كتب ابو الحسن عليه السلام : يضرب حتّى يموت ، فانكر يحيى بن اكثم و انكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا : يا امير المؤمنين سله عن هذا فانّه شئ لم ينطق به كتاب و لم تجئ به السنة ، فكتب : انّ فقهاء المسلمين قد انكروا هذا و قالوا : لم تجئ به سنة و لم ينطق به كتاب ، فبيّن لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب عليه السلام : بسم اللّه الرحمن الرّحيم ، فلمّا رأوا بأسنا قالوا امنّا باللّه وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين ، فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة اللّه الّتى تدخلت فى عباده و خسر هنا لك الكافرون . قال ، فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات . متن : و الزاني مكرها للمرأة و الحكم في الأخبار و الفتوى معلق على المرأة و هي كما سلف لا تتناول الصغيرة . ففي إلحاقها بها هنا نظر من فقد النص ، و أصالة العدم ، و من أن الفعل